تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
والدلالة واضحة ، غير أنّ السند ليس تامّاً ؛ لاشتماله على صالح بن سيّابة الذي لم يثبت توثيقه . ومنها : رواية عبد اللَّه بن بكير ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : « لا بأس » « 1 » . وهي تامّة دلالةً وسنداً . ومنها : رواية الحسن بن موسى الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ، ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : « لا بأس » « 2 » . وهي في الدلالة كسابقتها ، وأمّا السند : فإن كان الراوي هو الحسن - كما ذكرناه نقلًا عن الوسائل - فهو ثقة ؛ لرواية ابن أبي عمير عنه ، غير أنّ الوارد في التهذيب « 3 » والاستبصار « 4 » « الطبعة الجديدة » عنوان الحسين بن موسى الحنّاط ، ونفس الحنّاط له نسخة بدلٍ وهي « الخيّاط » ، كما في جامع أحاديث الشيعة « 5 » . فإن حصل الوثوق بأنّ أحدهما عين الآخر - ولو بلحاظ اقتصار كلٍّ من الفهرستين على أحدهما ، حيث اقتصر الشيخ في فهرسته على الحسن بن موسى الحنّاط « 6 » ، واقتصر النجاشيّ على الحسين بن موسى الخياط « 7 » ، ووقوع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 471 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 11 ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 473 ، الباب 39 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 280 ، الحديث 825 ( 4 ) الاستبصار 1 : 190 ، الحديث 667 ( 5 ) جامع أحاديث الشيعة 2 : 91 ، الحديث 1395 ( 6 ) الفهرست : 99 ، الرقم 172 ، ولم يذكر « الحنّاط » ( 7 ) رجال النجاشي : 45 ، الرقم 90