شرح
بعض الروايات الآتية . اللهمّ إلّاأن يُريد مرسل الوشّاء الآتي ، غير أنّه لم يذكر فيه ماء الحمّام أصلًا .
ومنها : رواية حمزة بن أحمد : سألته - أو سأله غيري - عن الحمّام ، قال :
« ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » « 1 » .
ويظهر الحال في ردّ الاستدلال بها ممّا تقدم .
ومنها : ما رواه عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديثٍ - أنّه قال : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » « 2 » .
ويتّضح الإيراد عليه ممّا تقدم . مضافاً إلى إدراج الاغتسال من الزنا في نفس السياق ، فإنّه قرينة على ملاحظة الحزازة المعنوية ، وإلّا فلا فرق بين الاغتسال من الزنا والاغتسال من جنابةٍ أخرى من ناحية النجاسة والطهارة ، بقطع النظر عن فرض اتّفاق العرق أحياناً ، بناءً على نجاسة عرق الجنب من الحرام .
ومنها : مرسل الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب » « 3 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 218 - 219 ، الحديث 1
( 2 ) المصدر السابق : 219 ، الحديث 3
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 229 ، الباب 3 من أبواب الأسئار ، الحديث 2