وولد الكافر يتبعه في النجاسة ( 1 ) .
شرح
دان به » « 1 » .
وتوضيح ذلك : أنّ الإنسان قد يقول للنواة إنّها حصاة في مقام الكذب ، وهذا خارج عن فرض الرواية . وأخرى يقول ذلك ويجعله ديناً ، بنحوٍ لابدّ من الجري على طبقه اعتقاداً أو عملًا ، وهذا تشريع لدينٍ في مقابل اللَّه تعالى ، وشرك ، بمعنى أنّه أشرك مع اللَّه غيره في أحد المقامات التي ينفرد بها ، وهو مقام تشريع الدين .
غير أنّ الرواية لا تدلّ على أنّ هذا الإشراك مع اللَّه في مقام التشريع يوجب الكفر ، بالمعنى الذي تترتّب عليه الآثار المعهودة للكفر .
[
حكم ولد الكافر :
] ( 1 ) قد يقرَّب القول بنجاسة ولد الكافر - كما عليه المشهور - بعدّة وجوه : منها : التمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة له عندما كان دماً أو منيّاً . ويدفع : بتغيّر الموضوع بالاستحالة . ومنها : التمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة له عندما كان جنيناً باعتبار جزئيّته للكافر ، فيما إذا ولد من امٍّ كافرة . ويدفع : بأنّ الجنين ليس جزءاً من الامّ ، ولا تشمله نجاستها العينية . ومنها : التمسّك بنفس دليل نجاسة الأبوين ؛ لإثبات نجاسته بالفهم العرفي ؛ لأنّ الولد عصارة الأبوين ، كما يفهم نجاسة المتولّد من كلبٍ وخنزيرةٍ من دليلهامش
( 1 ) الكافي 2 : 397 ، الحديث 1