دون البحريّ منهما ( 1 ) .
شرح
ذلك ، ولكنّها ساقطة عن الحجّية :
أوّلًا : لأنّها معارضة بمجموع ما دلّ على نجاسة الخنزير ، وما دلّ على عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه ، وما دلّ على نجاسة الميتة ؛ لأنّ الميّت من الخنزير ميتة على أيّ حالٍ ؛ لعدم قابليته للتذكية . وما دلّ على نجاسة الخمر . وهذا المجموع قطعيّ إجمالًا ، ومعارض القطعيّ ساقط .
وثانياً : لأنّ نفس روايات نجاسة الخنزير في نفسها قطعية ، ولو بلحاظ الشهرة والإجماع والارتكاز المقتضي للكشف عن صدور رواياتٍ بمضمونه من الأئمّة عليهم السلام .
وبتعبيرٍ أصحّ : أنّ نجاسة الخنزير ثابتة بالاطمئنان الشخصيّ على ضوء مجموع تلك القرائن ، فلا اعتبار بالمعارض .
وثالثاً : أنّ هذه الرواية صريحة في الطهارة ، فلتعارض ما هو صريح عرفاً في النجاسة ، ويرجع بعد ذلك إلى ما هو ظاهر في النجاسة .
* * *