تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذه هي الجهة الثانية في شمول الحكم بالطهارة لِمَا إذا كانت من حرام اللحم الطاهر العين في حال الحياة ؛ ذلك أنّه نُسب « 1 » إلى بعضٍ القول باختصاص الحكم بالبيض من حلال اللحم . ويمكن توجيهه بدعوى : أنّ مدرك الحكم بالطهارة هو الروايات المخصِّصة لأدلّة النجاسة الواردة في البيض ، أو في مطلق ما لا تحلّه الحياة ، وهذه الروايات لا تشمل بيض حرام اللحم ؛ لأنّه قد ورد بعضها في أكل بيض الدجاج « 2 » ، وبعضها في جواز الصلاة « 3 » ، وورد في بعضها التعبير بأنّ فيها منافع الخلق « 4 » ، المنصرفة عرفاً إلى منفعة الأكل ، وعطف في بعضها البيض على اللبن واللباء « 5 » ممّا قد يدّعى إيجابه للانصراف إلى البيض الذي يكون في معرض الاستعمال والغذاء . ولكنّ الصحيح : أنّ هذا لا يكفي للحكم بنجاسة البيضة من حرام اللحم الطاهر العين ؛ وذلك : أوّلًا : لعدم تمامية مقتضي النجاسة في نفسه ؛ على ما مضى من عدم تمامية الإطلاق .
هامش
( 1 ) نسبه السيّد العاملي في مدارك الأحكام 2 : 273 إلى العلّامة ( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 181 ، الباب 23 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 8 ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 3 ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 2 ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 3
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 121 | السيد محمد باقر الصدر