عدا ما لا تحلّه الحياة منها ( 1 ) كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى .
شرح
الانفصال والموت في آنٍ واحد ، إلّاأن يتمسّك بالاستصحاب التعليقي ، ويقال :
بأنّ هذا لو مات قبل ساعةٍ لكان نجساً ، فتستصحب هذه القضية التعليقية إلى حين الانفصال .
وهكذا نعرف أنّ أوضح التقريبات في دفع التشكيك هو الأوّل ، أي : إلغاء خصوصيّة الاتّصال والهيئة التركيبية بالارتكاز العرفي .
بل يمكن أن يقال في دفع التشكيك : إنّ ميتة الحيوان إذا قسّمت إلى أجزاءٍ فكلّ جزءٍ وإن كان لا يصدق عليه عنوان الميتة فلا يكون فرداً مستقلّاً من موضوع دليل النجاسة ، ولكنّ مجموع الأجزاء يصدق عليها أنّها ميتة ذلك الحيوان ؛ لأنّ كونها كذلك غير موقوفٍ على اتّصال بعضها ببعض ، فيثبت بإطلاق الدليل نجاسة المجموع ، من دون حاجةٍ إلى الاستعانة بالارتكاز العرفيّ لإلغاء دخل الهيئة التركيبية في موضوع النجاسة ، وإنّما نحتاج إليه لإلغاء دخل ما يكون دخله أوضح بطلاناً ، وهو انحفاظ سائر الأجزاء وعدم تلفها ، فإنّه بعد تجزئة الميتة إلى أجزاءٍ تثبت النجاسة للمجموع على تجزئته ؛ لكونه ميتة .
ولا يحتمل عرفاً دخل بقاء جزءٍ وعدم تحلّله في بقاء النجاسة في الجزء الآخر المنفصل عنه ، وبذلك يثبت المطلوب .
* * *