شرح
للمناقشة :
أمّا الثاني فلضعف سند الرواية .
وأمّا الثالث فلأنّ قوله : « فهو ذكيّ » لعلّه في مقام بيان التذكية في مقابل الميتة وآثارها ، فلو التزم بأنّ القطعة المبانة طاهرةٌ مطلقاً لا يلزم من ذلك إلغاء خصوصية العناوين المذكورة في الرواية ، إذ يكفي في خصوصيّتها جواز الصلاة فيها .
وأمّا الرابع فلإمكان منع التعدّي عرفاً من تنزيل القطعة المبانة من الحيّ منزلة الميتة إلى تنزيل القطعة المبانة من الميّت ؛ لأنّ الموت بالنحو المناسب للجزء عَرَض على تلك القطعة مستقلّاً ، وعرض على هذه ضمناً ، فلا غرابة - بقطع النظر عن الارتكاز الملحوظ في التقريب الأوّل - في أن تكون النجاسة في القطعة المبانة من الحيّ استقلالية ، وتكون النجاسة في القطعة من الميتة منوطةً باتّصالها .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مثل ما جاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي بصير - لو تمّ سندها - من أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « إنّها ميتة » قد علّق فيه الحكم بالميتة وما تستتبع من نجاسةٍ على عنوان « أليات الضأن تقطع » ، وهذا العنوان كما ينطبق على الألية المقطوعة حال اتّصالها كذلك ينطبق عليها بعد تقطعتها ، فيثبت بالإطلاق أنّها ميتة ونجسة بعد التقطعة أيضاً ، وإذا ثبت هذا في الألية المقطوعة يثبت في أصل الميتة أيضاً .
وأمّا الخامس فلأنّ تلك الروايات ليست في مقام البيان من ناحية أصل نجاسة الجيفة ليتمسّك بإطلاقها ، بل هي في مقام بيان انفعال الماء ، وعدم انفعاله .
نعم ، لا بأس بالتقريب السادس .
وأمّا السابع - وهو الاستصحاب - فقد يستشكل في جريانه فيما إذا حصل