تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وإن اشتبه في غير المحصور - كواحدٍ في ألفٍ مثلًا - لا يجب الاجتناب عن شيءٍ منه ( 1 ) . مسألة ( 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصورٍ يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عددٍ يعلم استعمال مطلق في ضمنه ( 2 ) ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعةٍ تكفي الثلاثة . والمعيارُ أن يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد . وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلٍّ منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف . والمعيارُ أن لا يُعدّ العلم الإجماليّ علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ( 3 ) ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البَدْوية أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .
شرح
( 1 ) لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف في الشبهات غير المحصورة ، كما حقّقناه في محلّه « 1 » . ( 2 ) خلافاً لما إذا اشتبه المغصوب في محصورٍ بلحاظ الحرمة التكليفية هناك . ( 3 ) وذلك لأنّ ضابط الشبهة غير المحصورة هو كثرة أطراف العلم
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول 5 : 228 - 238