تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مسألة ( 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناءٍ في عشرةٍ - يجب الاجتناب عن الجميع ( 1 ) .
شرح
نعم ، لو قيل بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّيّ أمكن إثبات الجامع بين هاتين الحصّتين بالاستصحاب ؛ وذلك باستصحاب كونه ملكاً لجامع الغير ، ولكنّه باطل . النحو الرابع : أن يكون المال مسبوقاً بملكيّة الشخص وملكيّة الغير معاً على نحو توارد الحالتين ، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب ، كما هو الحال في سائر الموارد المناظرة ، وتجري أصالة الحلّ ، فلا يحكم بالملكية ، ويحكم بجواز التصرّف تكليفاً . [

صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته :

] ( 1 ) حسب قواعد العلم الإجمالي . ومن الواضح أنّ وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجس وجوب تكليفي ، وأمّا وجوب الاجتناب عن الوضوء فهو شرطيّ ، بمعنى : أنّه لا يحكم بحصول الشرط عند الوضوء بواحدٍ من تلك الأطراف ؛ لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقط الأصول الناشئ من العلم الإجمالي . ومن هنا لا نظر في المقام لما إذا توضّأ المكلف بأطراف الشبهة على نحوٍ أحرز معه الوضوء بالماء الطاهر ، أو أحرز الصلاة مع وضوءٍ بماءٍ طاهر ، ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء اللَّه تعالى .