تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
1 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ؛ لأنّ عباديّته تنافي مع ارتكاب مقدمةٍ محرَّمةٍ في طريقه . 2 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ؛ لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب القطرات المتساقطة عليه من الحبل . 3 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ؛ لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب أنّ ماء البئر لعلّه غير معتصمٍ وينفعل بملاقاة الحبل . 4 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء بعد الفراغ عن اعتصام ماء البئر ؛ لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب ملاقاة الحبل له بعد انفصاله عن ماء البئر . 5 - أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي أنّ شعر الخنزير هل هو نجس لكي ينفعل ماء الدلو ، أو طاهر ؟ 6 - أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي الشكّ في الملاقاة بعد الفراغ عن الانفعال على تقديرها . والاحتمال الأوّل ساقط بالظهور العرفيّ ، كما تقدّم . وكذلك الاحتمال الثالث ؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ السؤال حقيقة عن حكم ماءالبئر ، مع أنّ ظاهر توجّه السؤال في الرواية إلى الوضوء من ماء الدلو ، لا إلى ماء البئر أنّ المحذور المنظور للسائل مرتبط بماء الدلو لا البئر ، وإلّا لكان الأنسب عرفاً جعل ماء البئر نفسه محطّاً للسؤال ، ولو كان غرض السائل التعرّف على حكم البئر ، وكان جهله بحكم ماء الدلو بسبب عدم معرفته بحكم ماء البئر من حيث الاعتصام والانفعال . والاحتمال الخامس ساقط أيضاً ، ولو بلحاظ ضمِّ الدليلِ الخاصِّ الدالِّ على نجاسة شعر الخنزير - إذا كان موجوداً - بالنحو الذي أوضحناه في مناقشة الاعتراض الرابع للسيّد الأستاذ دام ظلّه .