حدّ لزمانها ، ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ( 1 ) . ويجوز الجلوس للتعزية ، ولا حدّ له أيضا ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاث ( 2 ) ، وبعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء ( 3 ) لا يبعد رجحانه .
التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيّام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر : أنّه « عمل أهل الجاهليّة » « أ » .
الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين ( 4 ) من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا : اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا ، وأنت أعلم به منّا .
الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن .
الثاني والثلاثون : أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ؛ فإنّه أعظم المصائب .
الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسّي بالأنبياء والأوصياء عليهم السّلام والصلحاء ، خصوصا في موت الأولاد .
الرابع والثلاثون : قول :
« إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ »
كلّما تذكّر .
الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسّلام عليهم ، يقول :
« السّلام عليكم يا أهل الديار . . . » ، وقراءة القرآن وطلب الرحمة والغفران لهم ، ويتأكّد في يوم الاثنين والخميس ، خصوصا عصره وصبيحة السبت
شرح
( 1 ) بل قد تكون التسلية حراما ، وقد تكون واجبة بجهات خارجية . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) في بعض الروايات ثلاثة أيام ، وبه تدفع الكراهة التي لم أعثر على دليل خاصّ بها . ( محمد الشيرازي ) .
( 3 ) بل مطلقا . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) احتمال الأربعين أقوى . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 67 من أبواب الدفن ، ح 6 .