الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر .
السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة ، مكشوف الرأس ( 1 ) ، نازعا عمامته ورداءه ونعليه ، بل وخفّيه ، إلّا لضرورة .
السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم - ممّن حضر - التراب عليه بظهر الكفّ ، قائلا :
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ،
على ما مرّ .
الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ( 2 ) ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلّا فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى ( 3 ) بالنسبة إلى الرجل الأجانب .
التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة .
العشرون : تربيع القبر ( 4 ) ، بمعنى كونها ذات أربع زوايا ( 5 ) قائمة ، وتسطيحه . ويكره تسنيمه ، بل تركه أحوط ( 6 ) .
الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة .
الثاني والعشرون : أن يرشّ عليه الماء ، والأولى أن يستقبل القبلة
شرح
( 1 ) محلول الأزرار . ( المرعشي ) .
( 2 ) لعلّ الزوج أولى ، وبعده « أ » فالترتيب المذكور يساعده الاعتبار . ( حسين القمّي ) .
* في رواية : « الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها » « ب » . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لكن بعنوان الرجاء . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) لا مثلّثا ولا مخمّسا ولا غير ذلك . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) سواء كان بشكل المربع أو المستطيل ، والمتعارف هو الثاني . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) لا يترك . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والظاهر : ( وبعده الأرحام فالأجانب ) .
( ب ) الوسائل : باب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 3 .