ذكر استحبابه بعد التكفين ( 1 ) أيضا .
ويستحبّ الاستقبال ( 2 ) حال التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس ، وقبض القبر بالكفّين .
الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميّت على القبر ، أو على لوح أو حجر وينصب عند رأسه .
السادس والعشرون : أن يجعل ( 3 ) في فمه فصّ ( 4 ) عقيق ( 5 ) مكتوب عليه ( 6 ) : « لا إله إلّا اللّه ربّي ، محمّد نبيّي ، عليّ والحسن والحسين - إلى آخر الأئمّة عليهم السّلام - أئمّتي » .
السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم ، والأولى كونها حمرا .
الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني أفضل ، والمرجع فيها العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب ( 7 ) إيّاه ، ولا
شرح
( 1 ) لم نظفر بدليله . ( محمد الشيرازي ) .
* لم يذكر له دليل خاصّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) عن بعض الأعاظم : أنّه لم يقف على سنده . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لم نجد مدرك الحكم ، فتتوجّه إليه شبهة الإسراف ، إلّا أن يقال : إنّه نحو تقرّب بالأذكار المحترمة ، واللّه العالم . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) قد مرّ منّا كلام مولانا العلّامة الزاهد السيّد ابن طاووس الحسني الحلّي ، فراجع . ( المرعشي ) .
( 5 ) إن لم يكن في البين محذور شرعي من عدم رضا الورثة ، أو كونه إسرافا .
( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) لم أجد به دليلا مأثورا . ( محمد الشيرازي ) .
( 7 ) أي تتحقّق التعزية بأن يحضر عند المصاب بحيث يراه وينظر إليه ، ويثاب المؤمن بهذا المقدار وإن لم يقل : عظّم اللّه تعالى أجرك . ( الفيروزآبادي ) .