تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

فصل في الدفن

يجب كفاية ( 1 ) دفن الميّت ( 2 ) - بمعنى مواراته في الأرض - بحيث ( 3 ) يؤمن على جسده من السباع ، ومن إيذاء ريحه للناس . ولا يجوز وضعه ( 4 ) في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض . نعم ، مع عدم الإمكان لا بأس بهما ( 5 ) . والأقوى كفاية ( 6 ) مجرّد المواراة في الأرض ( 7 ) إذا كان الأمن من الأمرين
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام فيه . ( السيستاني ) . ( 2 ) أي الميّت المسلم ، كما يجب غسل الميّت المسلم وتكفينه فلا يجوز تغسيل وتكفين الكافر . نعم ، يجب دفن الميّت غير المسلم لأجل أمر خارجي وعنوان ثانوي . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) في إطلاق الحيثية شائبة من الإشكال . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) . ( 5 ) بل يجب . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ) . * بل يجب أحدهما . ( الحكيم ، الآملي ، زين الدين ) . * بل يجب أحدهما مع عدم إمكان الدفن تحت الأرض ، وإمكانهما أو إمكان أحدهما . ( البجنوردي ) . * بل يجب حينئذ . ( المرعشي ) . * أي يجب ما أمكن منهما ، ومع إمكانهما يتخير بينهما . ( السبزواري ) . * بل قد يجب ما أمكن منهما ، ومع إمكانهما فهو مخيّر بينهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم كفاية ذلك . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 7 ) الأظهر عدم الكفاية . ( الروحاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 233 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي