فصل في الصلاة على الميّت
تجب الصلاة على كلّ مسلم ( 1 ) ، من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتّى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا يجوز على الكافر ( 2 ) بأقسامه ( 3 ) ، حتّى المرتدّ فطريّا ( 4 ) أو ملّيّا مات بلا توبة ( 5 ) ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين . نعم ، تستحبّ ( 6 ) على من كان عمره
شرح
( 1 ) دون من ينتحل الإسلام من الغلاة والخوارج والنواصب ، على ما ادّعي الإجماع عليه من عدم جواز الصلاة عليهم . ( حسين القمّي ) .
* ممّن لم يحكم بكفره . ( المرعشي ) .
* كلّية الحكم مبنية على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) قد تقدّم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل . ( آقا ضياء ) .
* قد مرّ في النجاسات تعيينه . ( الخميني ) .
( 3 ) ويشمل من حكم بكفره من الفرق المنتسبة إلى الإسلام ، كالخوارج والنواصب والغلاة . ( زين الدين ) .
( 4 ) إذا مات بلا توبة ، أو قلنا بعدم قبول توبته ، ولكنّ المختار قبولها منه ظاهرا وواقعا ، فإن تاب تجب الصلاة عليه كما في الملّي . ( المرعشي ) .
( 5 ) الأظهر عدم جواز الصلاة على المرتدّ الفطري وإن تاب . ( الجواهري ) .
( 6 ) عندي فيه إشكال . ( الكوهكمرئي ) .
* على المشهور ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، فيأتي بها بقصد الرجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الاستحباب الشرعي غير معلوم ، نعم ، لا بأس به إجماعا . ( الشريعتمداري ) .