فصل في التشييع ( 1 )
يستحبّ ( 2 ) لأولياء ( 3 ) الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه ، والاستغفار له ، ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك . وفي الخبر ( 4 ) : أنّه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها ؛ لأنّه مذكّر للآخرة ، كما أنّ الوليمة مذكّرة للدنيا « أ » .
شرح
( 1 ) جملة ممّا ذكر في هذا الفصل من الآداب والمستحبات والمكروهات مبني على التسامح في أدلة السنن ، فلا بدّ وأن يكون الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا في تركها في المكروهات . ( زين الدين ) .
( 2 ) بعض ما ذكر من المستحبات في هذه الأبواب غير ثابتة ، إلّا أنّ الإتيان بها رجاء حسن . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) إنّ جملة من المستحبّات المذكورة في هذه الأبواب غير ثابتة إلّا بناء على قاعدة التسامح ، فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الكلام في المكروهات . ( الحكيم ) .
* الأولى أن لا يقصد الورود في ما ذكر من المستحبات والمكروهات ، كما تقدّم في نظائرها . ( الميلاني ) .
* بل ولغيرهم أيضا . ( محمد الشيرازي ) .
* الأخبار الواردة في فضيلة التشييع كثيرة ، وثوابها خطير ، وليس لها حدّ ، والتحديد في بعضها إلى الصلاة أو إلى الدفن لأجل بيان مراتب الفضل ، فالأولى أن يؤتى مستحباتها ومكروهاتها بقصد الرجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) يمكن أن يكون المراد منه ما رواه إسماعيل بن أبي زياد . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 34 من أبواب الاحتضار ، باختلاف في اللفظ .