( مسألة 3 ) : الأولى أن تكون في الطول ( 1 ) بمقدار ذراع ( 2 ) ،
وإن كان يجزي الأقلّ والأكثر ( 3 ) . وفي الغلظ كلّما كان أغلظ ( 4 ) أحسن ( 5 ) من حيث بطؤ يبسه .
( مسألة 4 ) : الأولى في كيفيّة وضعهما : أن توضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ،
ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت . وفي بعض الأخبار ( 6 ) : « أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ، ونصفها إلى الفخذ » « أ » .
شرح
( 1 ) لعلّ المقدار الكافي : من الشبر إلى الذراع . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) بل بمقدار عظم الذراع . ( البروجردي ، اللنكراني ) .
* أي عظم الذراع . ( مهدي الشيرازي ) .
* ودونه بمقدار عظم الذراع ، ودونه بمقدار شبر . ( الحكيم ) .
* أو عظم الذراع . ( المرعشي ) .
* ويجزي الأقلّ والأكثر أيضا . ( السبزواري ) .
* ودونه في الفضل أن تكون بمقدار عظم ذراع ، ودونه بمقدار شبر . ( زين الدين ) .
* أو بمقدار عظم الذراع على ما هو المشهور ، أو بمقدار شبر ، لعلّ الاختلاف بحسب تفاوت الفضيلة ، فعلى هذا يجزي الأقلّ والأكثر من الذراع أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبر ، وفي الكثرة إلى ذراع . ( الخميني ) .
( 4 ) أي بحيث لا يخرج عن الاسم . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) مع بقاء صدق الاسم . ( المرعشي ) .
( 6 ) والأولى رعاية الكيفية الأولى . ( المرعشي ) .
* الظاهر أنّ المراد به ما رواه يونس عنهم عليهم السّلام . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 10 من أبواب التكفين ، ح 5 .