وفي بعض ( 1 ) آخر : « توضع كلتاهما في جنبه الأيمن » « أ » .
والظاهر ( 2 ) تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
( مسألة 5 ) : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
( مسألة 7 ) : الأولى أن يكتب ( 4 ) عليهما اسم الميّت ،
واسم أبيه ، وأنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وأنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه عليهم السّلام ، ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد .
شرح
( 1 ) يمكن أن يكون المراد منه ما رواه جميل . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) يؤتى بما ذكر رجاء على جميع التقادير . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) إن كان المراد سطح القبر فبعنوان الرجاء . ( حسين القمّي ) .
* بأن تشقّ الجريدة نصفين ويجعل نصفها عند رأسه ، والآخر عند رجليه .
( الخميني ) .
( 4 ) ذكر جماعة كثيرة من أصحابنا : أنّه يستحب أيضا أن يجعل عليهما شيء من القطن ، ولا بأس به رجاء . ( البروجردي ) .
* هذا ، وجملة من الأمور المتقدمة من مندوبات الجريدة مبنيّ على قاعدة التسامح ، ولم يثبت عند أكثرهم ، فالأولى أن يؤتى بها رجاء ، كما تقدم . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 10 من أبواب التكفين ، ح 3 .