عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها .
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه ، أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة .
ويكره أمور ( 1 ) :
أحدها : الضحك واللعب واللهو .
الثاني : وضع الرداء ( 2 ) من غير صاحب المصيبة ( 3 ) .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد ( 4 ) المنع عن السّلام على المشيّع .
الرابع : تشييع النساء ( 5 ) الجنازة وإن كانت للنساء ( 6 ) .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا
شرح
( 1 ) هي أكثر ممّا نقله ، والأحرى رعايتها بالرجاء ؛ لضعف المدرك ، كما تقدّم في أمثالها مرارا . ( المرعشي ) .
( 2 ) لعلّه فيما يقصد به التشبّه بصاحب المصيبة ، ولعلّه أيضا في غير جنازة الأولياء والصلحاء . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) إلّا في موت الأعاظم من أهل الدين فإنّ الكلّ أصحاب مصيبة . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) لم أعثر على ذلك ، نعم ، ورد كراهة أن يسلّم الماشي مع الجنازة على غيره .
( زين الدين ) .
* يمكن أن يكون المراد من الوارد : مرفوعة محمد بن الحسين « أ » ، لكنّ الظاهر من الحديث كراهة تسليم الماشي على غيره . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) في غير الشابّة ، وفي جنازة النساء تأمّل . ( حسين القمّي ) .
( 6 ) لكنّها للعجوزة ، وفي جنازة المرأة أخفّ . ( محمد الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 42 من أبواب أحكام العشرة ، ح 1 .