الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبرا أو أزيد ( 1 ) ، تشدّ من الحقوين ، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ( 2 ) ، والأولى كونها بردا يمانيّا ( 3 ) ، بل يستحبّ لفّافة ثالثة ( 4 ) أيضا خصوصا في الامرأة .
السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه ( 5 ) بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ( 6 ) ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
شرح
( 1 ) إلى نصف الشبر . ( حسين القمّي ، المرعشي ) .
( 2 ) أي فوق الإزار الواجب يلفّ بها تمام بدن الميّت . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) والأولى البرود الصنعانيّة . ( المرعشي ) .
( 4 ) فيه تأمّل . ( زين الدين ) .
( 5 ) أي ألييه . ( البروجردي ) .
* يعني ألييه . ( السبزواري ) .
( 6 ) بل من الذريرة . ( البروجردي ) .