تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
أوّلا ( 1 ) ، ثمّ الطرف الأيمن من البدن ، ثمّ الطرف ( 2 ) الأيسر ( 3 ) ، والأحوط ( 4 )
شرح
- * الأقوى عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين ، وإن كان الأحوط رعايته . ( حسن القمّي ) . * اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس - ومنه العنق - وبقية البدن مبنيّ على الاحتياط الوجوبي ، ولا يبعد عدم اعتباره بين الأيمن والأيسر ، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه رضى اللّه عنه . ( السيستاني ) . ( 1 ) اشتراط الترتيب بين الأيسر والأيمن موافق مع الاحتياط ، وعليه السيرة ، لكنّ مقتضى إطلاق جملة من النصوص عدمه . ( تقي القمّي ) . * ثمّ بقيّة البدن ، والأحوط أن يغسل تمام النصف الأيمن ، ثمّ تمام النصف الأيسر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا يشترط الترتيب بين الأيمن والأيسر في غير غسل الميّت . ( الفاني ) . ( 3 ) على الأحوط ، والأقوى أنّه لا ترتيب بين الجانبين ، بل يغسل رأسه أوّلا ، ثمّ يصبّ الماء على تمام بدنه كما في بعض الأخبار . ( كاشف الغطاء ) . * لا دليل على وجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر إلّا الإجماعات المدّعاة في المقام ، وحالها معلومة ، وأمّا سائر ما ذكروه فضعيف جدّا . نعم ، هو أحوط . ( البجنوردي ) . * على الأحوط في تقديم الأيمن على الأيسر . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين ، ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الروحاني ) . ( 4 ) وإن كان جواز الاكتفاء بغسلها مع الرأس أقوى . ( الكوه كمرئي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 101 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي