العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 492
( مسألة 17 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر ، إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها ( 1 ) . ( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ ( 2 ) بصحّته ( 3 ) . نعم ، لو مسّ في - صادفه . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . [ حلّية دخول المساجد ونحوها للماسّ قبل الغسل ] ( 1 ) مرّ عدم الوجوب . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل يضرّ ؛ لحكومة أدلة النواقض على مطهّرية مثل هذا الغسل . ( الفاني ) . [ الحدث أثناء غسل المسّ ] ( 3 ) استئنافه بتخلّل الحدث في أثنائه لا يخلو من قوّة ، ويكفيه حينئذ غسل واحد لهما . ( الجواهري ) . * قد مرّ وجه التأمّل في نظائره ، وإن كان قوّة احتمال وجوبه النفسي توجب البراءة عن مانعية ما حدث في أثنائه بعد التشكيك في رافعية الحدث لمثله . ( آقا ضياء ) . * فيه نظر . ( حسين القمّي ) . * بل يحتاط فيه ، كما تقدّم في غسل الجنابة . ( آل ياسين ) . * بل يضرّ ؛ لما عرفت من أنّ كلّ حدث ينقض الطهارة لو وقع بعدها ينقضها لو وقع في أثنائها ، وبناء على كون المسّ حدثا أصغر فلو وقع المسّ في أثناء غسله أو البول ونحوه نقضه كما لو وقع بعده ، وأمّا الأكبر لو وقع في أثنائه فهو أولى بالنقض ، فلو أجنب في أثناء غسل المسّ وجب الاستئناف ، ويتداخلان بغسل