شرح
- * على الأحوط ، بل يقوى كفاية غسله عن الوضوء مطلقا . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال ، وعلى تقديره فالأقوى كفاية غسله من الوضوء ، نعم ، لو كان محدثا بالأصغر قبل الغسل فلا يترك الوضوء . ( الكوه كمرئي ) .
* قد شاع هذا الحكم عند الفقهاء ، ولعلّه المشهور عندهم ، ولكنّ الأدلّة خالية منه ، لا صراحة ولا إشعارا ، ولعلّهم يرون التلازم بين وجوب الغسل والحدثية .
وفيه : أنّ الأغسال المستحبة كلّها ليست بأحداث ، ولا فرق في هذه الجهة بين الوجوب والاستحباب ، ألا ترى أنّ القائلين بوجوب غسل الجمعة لا يقولون بحدثيته ؟ ولو سلّم فكان اللازم جعله حدثا أكبر ، فلا يجوز له الدخول في المساجد ونحو ذلك من أحكام الأكبر ، ولا يقولون به ، مع أنّه هو الأنسب بوجوب الغسل . فالأصحّ أنّه واجب تعبّدي لا دخل له بالحدث أصلا ، ولو فرض كونه حدثا فالغسل يكفي في رفعه ، ولا حاجة إلى الوضوء معه ، كما عرفت من رأينا في مطلق الأغسال حتى المستحبة فضلا عن الواجبة . ( كاشف الغطاء ) .
* على الأحوط في نقضه الوضوء وافتقار غسله إليه . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى أنّه لا ينقضه وإن كان أحوط . ( الميلاني ) .
* على الأحوط ؛ لاحتمال كفاية كل غسل عن الوضوء كما تقدم ( البجنوردي ) .
* لا يجب ؛ لكفاية الغسل عنه . ( الفاني ) .
* على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، والأظهر عدم انتقاضه به . ( الخوئي ) .