تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
أثنائه ( 1 ) ميّتا وجب استئنافه ( 2 ) .

( مسألة 19 ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ، ولو كان الميّت متعدّدا كسائر الأحداث

.

( مسألة 20 ) : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا

. نعم ، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة ، خصوصا في
شرح
- واحد . ( كاشف الغطاء ) . * قد مرّ ما هو الأحوط في نظيره . ( الإصطهباناتي ) . * الأحوط استئنافه له في الأوّل ، ولهما في الثاني . ( البروجردي ) . * فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ، الرفيعي ) . * فيه تأمّل ، والأحوط استئنافه ثم الوضوء بعده . ( الميلاني ) . * الأحوط الاستئناف بنحو ما مرّ سابقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ الكلام في تخلّل المماثل وغيره في باب الجنابة ( المرعشي ) . * الأحوط الاستئناف على ما مرّ في الجنابة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * تراجع المسألة الثامنة والتاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة . ( زين الدين ) . * الأحوط أنّه يضّر . ( حسن القمّي ) . * ولكن لا يكون مغنيا عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأول ، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني . ( السيستاني ) .

[ مسّ الميّت أثناء غسل المسّ ]

( 1 ) أقول : ولو أجنب فكذلك . ( الرفيعي ) . ( 2 ) ولو أجنب في أثنائه استأنف على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك في الإنسان . ( عبد اللّه الشيرازي ) .