أثنائه ( 1 ) ميّتا وجب استئنافه ( 2 ) .
( مسألة 19 ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ، ولو كان الميّت متعدّدا كسائر الأحداث
.
( مسألة 20 ) : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
. نعم ، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة ، خصوصا في
شرح
- واحد . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مرّ ما هو الأحوط في نظيره . ( الإصطهباناتي ) .
* الأحوط استئنافه له في الأوّل ، ولهما في الثاني . ( البروجردي ) .
* فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ، الرفيعي ) .
* فيه تأمّل ، والأحوط استئنافه ثم الوضوء بعده . ( الميلاني ) .
* الأحوط الاستئناف بنحو ما مرّ سابقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد مرّ الكلام في تخلّل المماثل وغيره في باب الجنابة ( المرعشي ) .
* الأحوط الاستئناف على ما مرّ في الجنابة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* تراجع المسألة الثامنة والتاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة . ( زين الدين ) .
* الأحوط أنّه يضّر . ( حسن القمّي ) .
* ولكن لا يكون مغنيا عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأول ، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني . ( السيستاني ) .