تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

( مسألة 16 ) : يجب ( 1 ) هذا الغسل لكلّ واجب ( 2 ) مشروط بالطهارة ( 3 ) من الحدث الأصغر ،

ويشترط ( 4 ) فيما ( 5 ) يشترط فيه الطهارة .
شرح
- * على الأحوط ، كما تقدم . ( محمد الشيرازي ) . * الأقوى عدم الافتقار إليه ؛ لإغناء كل غسل عنه ، نعم هو أحوط . ( الروحاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( صدر الدين الصدر ، محمد الشيرازي ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( تقي القمّي ) . * بالوجوب الشرطي على الأحوط . ( اللنكراني ) . * في كون وجوبه غيريّا محلّ نظر ، بل يحتمل قويا وجوبه وجوبا نفسيا على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط الإتيان به ولولا لغاية ؛ من جهة قوّة احتمال وجوبه النفسي لحكمة رفع القذارة والسمّية السارية من مسّه إلى يديه . ( آقا ضياء ) . * وجوبا شرطيا على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .

[ وجوب غسل المسّ لكل مشروط بالطهارة ]

( 3 ) كون وجوب غسل مسّ الميت وجوبا غيريا للغايات المشروطة بالطهارة محلّ تأمّل ، ولا يبعد وجوبه لنفسه ، فلا يترك الاحتياط . ( الكوه الكمرئي ) . * على الأحوط . ( الشريعتمداري ) . ( 4 ) على الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) الأقوى أنّه لا يجب ، ولا يشترط لمشروط بالطهارة ، وإن كان رافعا للحدث لو
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 491 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي