( مسألة 16 ) : يجب ( 1 ) هذا الغسل لكلّ واجب ( 2 ) مشروط بالطهارة ( 3 ) من الحدث الأصغر ،
ويشترط ( 4 ) فيما ( 5 ) يشترط فيه الطهارة .
شرح
- * على الأحوط ، كما تقدم . ( محمد الشيرازي ) .
* الأقوى عدم الافتقار إليه ؛ لإغناء كل غسل عنه ، نعم هو أحوط . ( الروحاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( صدر الدين الصدر ، محمد الشيرازي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( تقي القمّي ) .
* بالوجوب الشرطي على الأحوط . ( اللنكراني ) .
* في كون وجوبه غيريّا محلّ نظر ، بل يحتمل قويا وجوبه وجوبا نفسيا على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط الإتيان به ولولا لغاية ؛ من جهة قوّة احتمال وجوبه النفسي لحكمة رفع القذارة والسمّية السارية من مسّه إلى يديه . ( آقا ضياء ) .
* وجوبا شرطيا على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .