العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 471
الأقوى ( 1 ) عدمه ( 2 ) . ( مسألة 1 ) : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ( 3 ) ، كالعظم ( 4 ) والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر . نعم ، المسّ بالشعر لا يوجبه ( 5 ) ، - الغسل ، بل هو أحوط استحبابا ، نعم ، لو تمّت خلقته يجب غسله على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) محلّ تأمّل . ( البروجردي ) . ( 2 ) محلّ التأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . [ اتحاد حكم الماسّ والممسوس فيما لا تحلّه الحياة وغيره ] ( 3 ) في وجوب الغسل بمسّ ما لا تحلّه الحياة من طرف الممسوس إشكال ؛ لعدم وفاء الإطلاقات بمثله ، فالأصل يقتضي خلافه . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) كونه ممّا لا تحلّه الحياة محلّ نظر . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) المدار على صدق المسّ فيهما عرفا . ( حسين القمّي ) . * إلّا مع صدق مسّ الميّت ، كما في أصول الشعر الساترة للبشرة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * المدار صدق المسّ عرفا ، وفي عدمه مطلقا تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إلّا أن يكون شعرا تابعا للجسد بحيث يصدق على مسّه مسّ الجسد ، وكذا في الممسوس . ( الشريعتمداري ) . * فيه وفي ما يليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، خصوصا فيما لو كان الشعر رقيقا بحيث يصدق بمسّه مسّ الجسد . ( المرعشي ) . * إلّا إذا صدق مسّ الميّت عرفا ، كمسّ أصول الشعر المتصلة بالبشرة ، أو ما