تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساويا ( 1 ) .
شرح
- الحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاع الدم . ( الحكيم ) . * بداعي مطلق المطلوبية ، وبنحو لا ينافي البدار في الخروج . ( الميلاني ) . * قد مرّ أنّه لا يفيدها ، بل لا يشرع في حقّها إلّا بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا أثر لهذا التيمّم ، بل لعلّه غير مشروع . ( الفاني ) . * قد مرّ التفصيل في أحكام الجنب . ( المرعشي ) . * في مشروعية التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة . ( الخوئي ) . * مشروعية التيمّم لها مشكلة فتجب عليها المبادرة بالخروج بلا تيمّم ، نعم ، بعد انقطاع الحيض يجب التيمّم وتخرج . ( الآملي ) . * على ما مرّ في أحكام الجنابة . ( السبزواري ) . * تقدّم منّا المسألة الأولى من فصل « ما يحرم على الجنب » أنّ وجوب التيمّم على الحائض والنفساء للخروج من المسجدين إذا كان بعد انقطاع الدم ، أمّا مع استمراره فلا تيمّم لهما ، وعليهما المبادرة بالخروج . ( زين الدين ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . * قد مرّ حكم المسألة في أحكام الجنب . ( تقي القمّي ) . * على ما تقدم في الجنابة ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة . ( الخميني ) . * إذا كان مساويا تخيّرت . ( زين الدين ) .