إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساويا ( 1 ) .
شرح
- الحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاع الدم . ( الحكيم ) .
* بداعي مطلق المطلوبية ، وبنحو لا ينافي البدار في الخروج . ( الميلاني ) .
* قد مرّ أنّه لا يفيدها ، بل لا يشرع في حقّها إلّا بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا أثر لهذا التيمّم ، بل لعلّه غير مشروع . ( الفاني ) .
* قد مرّ التفصيل في أحكام الجنب . ( المرعشي ) .
* في مشروعية التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة . ( الخوئي ) .
* مشروعية التيمّم لها مشكلة فتجب عليها المبادرة بالخروج بلا تيمّم ، نعم ، بعد انقطاع الحيض يجب التيمّم وتخرج . ( الآملي ) .
* على ما مرّ في أحكام الجنابة . ( السبزواري ) .
* تقدّم منّا المسألة الأولى من فصل « ما يحرم على الجنب » أنّ وجوب التيمّم على الحائض والنفساء للخروج من المسجدين إذا كان بعد انقطاع الدم ، أمّا مع استمراره فلا تيمّم لهما ، وعليهما المبادرة بالخروج . ( زين الدين ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* قد مرّ حكم المسألة في أحكام الجنب . ( تقي القمّي ) .
* على ما تقدم في الجنابة ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .
( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة . ( الخميني ) .
* إذا كان مساويا تخيّرت . ( زين الدين ) .