العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 338
المساجد ( 1 ) دون الرواق ( 2 ) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم ، وإذا حاضت ( 3 ) في المسجدين تتيمّم وتخرج ( 4 ) ، إلّا - * على الأحوط . ( الشاهرودي ، الفاني ، حسن القمّي ، الروحاني ، مفتي الشيعة ، السيستاني ، ) . * قد تقدّم أن المتيقّن منها مشاهد المعصومين عليهم السّلام دون مشاهد أولادهم . ( المرعشي ) . * على الأحوط فيها وفي الرواقات أيضا . ( زين الدين ) . * الحكم مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . [ حكم الحيض في المسجدين ] ( 1 ) تقدم أنّ الأحوط كونها بحكم المسجدين في عدم جواز الدخول حتى اجتيازا ؛ لما روي من عدم جواز دخول الجنب على الإمام ، وإلّا ففي كونها بحكم المساجد لا دليل عليه ، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّها مساجد موضوعا . ( البجنوردي ) . * على المشهور الموافق للاحتياط . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأولى . ( الفاني ) . * فيما لم يثبت كونه من المساجد ، كما ثبت في بعض الأروقة . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل إذا كان حيضها منقطعا ، لا جاريا ، كما مرّ . ( الخميني ) . * تقدّم الكلام فيه في المسألة الأولى ممّا يحرم على الجنب . ( السيستاني ) . ( 4 ) تقدّم في الجنابة . ( البروجردي ) . * تقدّم في الجنابة : أنّه يجب عليها المبادرة إلى الخروج بلا تيمّم . نعم ، يجري