السادس : الاجتياز ( 1 ) من المسجدين ، والمشاهد المشرّفة ( 2 ) كسائر
شرح
- * بل وإن لم يستلزم . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، الخميني ، الروحاني ، اللنكراني ) .
* بل مطلقا على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، الشاهرودي ، السبزواري ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأقوى عدم اشتراط الدخول في الحرمة . ( الرفيعي ) .
* بل وإن لم يستلزم ؛ لاطلاق النهي في قوله عليه السّلام في صحيح زرارة في الجنب والحائض : « يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه » « أ » وفي صحيح ابن سنان :
« ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » « ب » . ( البجنوردي ) .
* الأظهر عدم اختصاص الحرمة بصورة استلزام اللبث . ( الفاني ) .
* إطلاق التحريم ولو لم يستلزم لا يخلو من قوّة كما مرّ . ( المرعشي ) .
* بل مطلقا ، كما مرّ في الجنابة . ( الخوئي ) .
* بل وإن لم يستلزمه على الأحوط فيهما . ( السيستاني ) .
[ السادس : الاجتيار من المسجدين ]
( 1 ) بل مطلق الدخول . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) بل كالمسجدين على الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) . * الأحوط إلحاقها بالمسجدين . ( الإصطهباناتي ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 17 من أبواب الجنابة ، ح 2 .
( ب ) الوسائل : باب 17 من أبواب الجنابة ، ح 1 .