العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 305
الاستحاضة استحاضة ، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ، ولا أزيد من العشرة ( 1 ) ، وأن لا يعارضه دم آخر ( 2 ) واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة ( 1 ) هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضا ومجموع الفاقد استحاضة ، لا في أصل الرجوع إلى التمييز ؛ إذ يجب الرجوع إليه في الجملة مع فقد هذا الشرط أيضا ، ولكن لا بدّ من تعيين عدد أيام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز ؛ وذلك بتكميل الواجد إذا كان أقلّ من الثلاثة ، وتنقيصه إذا كان أزيد من العشرة . ( السيستاني ) . [ تعارض الدمين الواجدين للصفات ] ( 2 ) ومع التعارض تحتاط في الدمين . ( الحائري ، الإصطهباناتي ) . * لا يبعد حيضيّة الدم الأول . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * ومع التعارض يجعل الدم الأوّل حيضا مع تساويهما في الصفة ، وإلّا فالترجيح لما هو الأشبه بالحيض . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * ومع التعارض يجعل الأوّل حيضا لقاعدة الإمكان ، وإن كان الأحوط رعاية الوظيفتين في الأوّل والثاني . ( الرفيعي ) . * بل تحتاط حينئذ في الدمين المتعارضين ، إلّا أن يكون التعارض في دماء كثيرة . ( الفاني ) . * مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الّذي هو أقلّ من العشرة كما في المثال . ( الخميني ) . * بشرط كون الفاقد الفاصل بينهما أقلّ من أقلّ الطهر . ( المرعشي ) . * لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجدا للصفة . ( الخوئي ) .