العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 224
أيضا ( 1 ) ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة ( 2 ) من طهر ( 3 ) أو حيض ( 4 ) ، وإلّا فتبني على الطهارة ( 5 ) ، لكنّ مراعاة الاحتياط أولى ( 6 ) ، ولا - كمرئي ) . * بالإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * قد مرّ فرض حصوله . ( المرعشي ) . ( 1 ) أو جاءت بها برجاء الواقع . ( الحائري ) . * كما إذا صلّت برجاء المطلوبيّة . ( زين الدين ) . [ حكم تعذّر الاختبار ] ( 2 ) لا يبعد لزوم مراعاة الاحتياط عليها ، فتجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر . ( زين الدين ) . * في صورة تعذّر الاختبار يتعيّن عليها الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض في جميع الفروض . ( الروحاني ) . ( 3 ) إذا كان الشكّ في عروض الحيض . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إذا كان الشكّ في عروض الطهارة . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) إلّا إذا كانت مسبوقة بكلتا الحالتين وشكّت في المتأخّر منهما مع العلم بتاريخ الحيض . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل تحتاط بالجمع . ( الفاني ) . * فالأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وإن كان البناء على الطهارة لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) بل الوجوب أظهر . ( الحائري ) .