إلّا إذا حصل منها ( 1 ) قصد القربة ( 2 ) ، بأن كانت جاهلة ( 3 ) أو عالمة ( 4 ) أيضا إذا فرض حصول قصد ( 5 ) القربة مع العلم
شرح
- وإرشاد ، فالعمل العبادي برجاء إدراك الواقع يقع صحيحا مع كونها طاهرة في الواقع . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) الأحوط اختصاص الصحّة بما إذا تعذّر عليها الاختبار ولو لضيق الوقت بسوء اختيارها ، فصلّت برجاء المصادفة ، أو كانت معذورة في تركه ؛ لقصور أو نسيان ونحو ذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى بطلانها بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا ، إلّا مع جهلها بوجوب الاختبار قصورا ، وإلّا فتنجّز الحرمة المحتملة يوجب صدور العمل منها مبعّدا غير قابل للتقرّب به ولو كانت متجرّية كما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* وكانت معذورة في تركه على الأحوط . ( البروجردي ، الآملي ) .
( 2 ) والإتيان بها رجاء ، لكن في الإتيان بها كذلك فيما لو كانت الحالة السابقة حيضا إشكال ، بل الأظهر الرجوع إليها . ( المرعشي ) .
( 3 ) أو ناسية ، بل لو تقع بلا قصد الأمر ، بل رجاء ؛ للمصادفة مع العلم بمصادفة الواقع فيه . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) إذ لا منافاة بين العلم بوجوب الاختبار إرشاديا وإتيان العمل برجاء المطلوبيّة ، والعمل المرجى كذلك مقرّب بلا إشكال . ( المرعشي ) .
( 5 ) وفي الإتيان برجاء الواقع إشكال فيما إذا كانت الحالة السابقة الحيض . ( الكوه