واجب ( 1 ) ، فلو صلّت بدونه بطلت ( 2 ) وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضا ،
شرح
( 1 ) بل لا يبعد كونه شرطا في الصحّة ، فلو صلّت بدونه بطلت مطلقا . ( آل ياسين ) .
* مع العلم بالبكارة والافتضاض ، وخروج دم منها ، وعدم سبق الحيض ، أمّا لو اختلّ شيء منها فهل يلحق بالمنصوص مطلقا ، أو يرجع إلى الأصول مطلقا ، أو يفصّل بين وجوب الاختبار فلا يجب ، وبين الانغماس والتطوّق فتعمل به لو اختبرت ؟ وجوه ، خيرها وسطها ، ولا يبعد الأوّل . ( كاشف الغطاء ) .
* الاختبار بطبعه طريقي ، والمدار في صحّة العمل على موافقته للمأمور به ، ويكفي في تحقق العبادة التعبد بالعمل ، وهو حاصل كما هو المفروض ، والتشريع بالأمر أو التجزّم به مع عدم الموجب للجزم ما لم يوجبا الإخلال بالتعبد لا يكونان مخلّين بالعمل العبادي ؛ لعدم الدليل عليه ، لا عقلا ولا سمعا . ( الفاني ) .
* لكنّ الأظهر أنّ وجوبه طريقيّ محض . ( المرعشي ) .
* في وجوبه إشكال ، والقدر المتيقّن أنّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزما .
( الخوئي ) .
* الوجوب المذكور شرطي ، أي لا يمكنها العمل بالقواعد الأولية بدون الاختبار . ( تقي القمّي ) .
* وجوبا طريقيّا ؛ لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحّة صلاتها ظاهرا ، ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلّا مع الاختبار . ( السيستاني ) .