قليلا ( 1 ) ثمّ إخراجها ( 2 ) ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة ( 3 ) ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ( 4 ) . والاختبار المذكور
شرح
( 1 ) بمقدار انغماس القطنة أو تطوّقها . ( المرعشي ) .
* بمقدار ينزل الدم على القطنة ، ويكفي لاستعلام حاله أنّه يطوّقها أو يغمسها ، ثم إخراجها إخراجا رفيقا . ( زين الدين ) .
* بل مليّا بمقتضى حديث ( خلف ) « أ » . ( تقي القمّي ) .
* بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم إخراجها برفق . ( السيستاني ) .
( 2 ) إخراجا رقيقا . ( الإصطهباناتي ) .
* بالرفق . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أي برفق . ( الميلاني ) .
* رقيقا بالرفق . ( المرعشي ) .
* برفق . ( الروحاني ) .
( 3 ) فهو من دم البكارة ، وإن كان بصفة الحيض فالتطوّق والانغماس علامتان لهما مطلقا حتى عند الشكّ في البكارة والافتضاض . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) إن اشتبه بدم العذرة ، أمّا لو كان الاشتباه ثلاثيا : الحيض والاستحاضة والعذرة فالحكم بالحيض عند الانغماس مشكل ؛ فإنّه إنّما ينفي البكارة فقط ولا يعيّن الحيض ، اللهمّ إلّا أن يرجّح بقاعدة الإمكان ، ولو اشتبه بين العذرة والاستحاضة وخرجت القطنة مطوّقة تعيّن الأوّل ، وإذا انغمست تعيّن الثاني . ( كاشف الغطاء ) .
هامش
( أ ) المصدر السابق .