تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
قليلا ( 1 ) ثمّ إخراجها ( 2 ) ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة ( 3 ) ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ( 4 ) . والاختبار المذكور
شرح
( 1 ) بمقدار انغماس القطنة أو تطوّقها . ( المرعشي ) . * بمقدار ينزل الدم على القطنة ، ويكفي لاستعلام حاله أنّه يطوّقها أو يغمسها ، ثم إخراجها إخراجا رفيقا . ( زين الدين ) . * بل مليّا بمقتضى حديث ( خلف ) « أ » . ( تقي القمّي ) . * بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم إخراجها برفق . ( السيستاني ) . ( 2 ) إخراجا رقيقا . ( الإصطهباناتي ) . * بالرفق . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أي برفق . ( الميلاني ) . * رقيقا بالرفق . ( المرعشي ) . * برفق . ( الروحاني ) . ( 3 ) فهو من دم البكارة ، وإن كان بصفة الحيض فالتطوّق والانغماس علامتان لهما مطلقا حتى عند الشكّ في البكارة والافتضاض . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إن اشتبه بدم العذرة ، أمّا لو كان الاشتباه ثلاثيا : الحيض والاستحاضة والعذرة فالحكم بالحيض عند الانغماس مشكل ؛ فإنّه إنّما ينفي البكارة فقط ولا يعيّن الحيض ، اللهمّ إلّا أن يرجّح بقاعدة الإمكان ، ولو اشتبه بين العذرة والاستحاضة وخرجت القطنة مطوّقة تعيّن الأوّل ، وإذا انغمست تعيّن الثاني . ( كاشف الغطاء ) .
هامش
( أ ) المصدر السابق .