أيضا ( 1 ) لا تخلو من إشكال ( 2 )
شرح
- والنيّة . ( الإصفهاني ) .
* لكنّه ضعيف إذا لم ينو عدم تحقّق الآخر على نحو التقييد . ( الحكيم ) .
* احتمال عدم الكفاية في صورة التقييد لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
( 1 ) لا إشكال فيه أصلا . ( الفاني ) .
* الظاهر صحّته عمّا نوى وكفايته عن الآخر ، إلّا إذا كان على نحو التقييد فتكون كفايته بل صحّته ممنوعة . ( زين الدين ) .
( 2 ) الصحّة والكفاية لا يخلوان من قوّة . ( الجواهري ) .
* الظاهر اختصاص هذا الإشكال بما إذا نوى أن لا يرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها ، ولا يطّرد في ما عدا ذلك مطلقا ، والأظهر فيه أيضا هو الصحّة ، بل لا يبعد كفايته عمّا نوى عدمه ، وإن كان الإتيان به برجاء المطلوبية أحوط .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الظاهر الصحّة مطلقا ، وكفايته عن غيره إذا كان المنويّ جنابة ، والأظهر تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده ؛ للدليل . ( آل ياسين ) .
* بل لا إشكال فيها . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* والأظهر عدم الصحّة في نفسه فضلا عن كفايته عن الغير . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الصحّة أقوى ولو قلنا باتّحاد حقيقة الأغسال . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* والأقوى صحّته . ( الميلاني ، الخميني ) .
* والأظهر هي الصحّة والكفاية ، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة ، والإجزاء حكم