تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
أيضا ( 1 ) لا تخلو من إشكال ( 2 )
شرح
- والنيّة . ( الإصفهاني ) . * لكنّه ضعيف إذا لم ينو عدم تحقّق الآخر على نحو التقييد . ( الحكيم ) . * احتمال عدم الكفاية في صورة التقييد لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . ( 1 ) لا إشكال فيه أصلا . ( الفاني ) . * الظاهر صحّته عمّا نوى وكفايته عن الآخر ، إلّا إذا كان على نحو التقييد فتكون كفايته بل صحّته ممنوعة . ( زين الدين ) . ( 2 ) الصحّة والكفاية لا يخلوان من قوّة . ( الجواهري ) . * الظاهر اختصاص هذا الإشكال بما إذا نوى أن لا يرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها ، ولا يطّرد في ما عدا ذلك مطلقا ، والأظهر فيه أيضا هو الصحّة ، بل لا يبعد كفايته عمّا نوى عدمه ، وإن كان الإتيان به برجاء المطلوبية أحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الظاهر الصحّة مطلقا ، وكفايته عن غيره إذا كان المنويّ جنابة ، والأظهر تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده ؛ للدليل . ( آل ياسين ) . * بل لا إشكال فيها . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * والأظهر عدم الصحّة في نفسه فضلا عن كفايته عن الغير . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الصحّة أقوى ولو قلنا باتّحاد حقيقة الأغسال . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأقوى صحّته . ( الميلاني ، الخميني ) . * والأظهر هي الصحّة والكفاية ، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة ، والإجزاء حكم