بعد كون حقيقة ( 1 ) الأغسال ( 2 ) واحدة ( 3 ) ،
شرح
- تعبّدي لا دخل لقصد المغتسل وعدمه فيه . ( الخوئي ) .
* الإشكال غير تام ، والصحّة غير بعيدة . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا إشكال في الصحّة والكفاية ؛ لأنّ الأغسال حقائق متباينة كما تقدّم في بعض الموارد ، والإجزاء حكم تعبّدي ثبت بالنصّ ، سواء قصد المغتسل أم لم يقصد . ( مفتي الشيعة ) .
* ضعيف ، ويحكم بكفايته عن غيره إذا لم يكن من الأغسال المتقوّمة بالقصد ، ومن هذا يظهر النظر في إطلاق حكمه قدّس سرّه بكون الأغسال حقيقة واحدة . ( السيستاني ) .
( 1 ) محلّ تأمّل ، بل منع ؛ فإنّ الظاهر كونها حقائق متعددة متباينة ، وإن كان ما في المتن أولى وأحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* كونها حقائق متعدّدة لا يخلو من القوّة ، بل هو الأظهر والأشهر ، فلا إشكال في صحته وعدم كفايته عن الغير ، كما لا إشكال في صحّة المتعدّدة بنيّات مستقلّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ظاهر الأدلّة كونها حقائق متعدّدة . ( الآملي ) .
( 2 ) الظاهر من الأدلّة أنّها حقائق متباينة ، والاختلاف في ذواتها لا في جهاتها وأسبابها . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) تباين حقائق الأغسال أشهر وأظهر ، وللقدر الثابت من التداخل مبنى آخر .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه نظر ، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة ، غاية