العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 200
الدم . ( مسألة 17 ) : إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا ، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد ( 1 ) جميع ما عليه ( 2 ) ، كما يكفيه ( 3 ) أن يقصد البعض - * مشكل . ( الإصفهاني ، محمد رضا الگلپايگاني ) . * تقدّم الإشكال في إجزاء ما عدا الجنابة عن غيره مطلقا ، لا سيّما المستحبّ عن الواجب . ( آل ياسين ) . * هذا من أثر وحدة حقيقة الأغسال حيث يجزي كلّ واحد منها عن جميعها ، أمّا صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض فليس هو غسل حقيقيّ رافع للحدث ، بل هو طهارة صوريّة ؛ ولذا لا يترتّب عليه شيء من آثار الطهارة الحدثية ، كدخول المساجد وغيره . ( كاشف الغطاء ) . * مرّ الإشكال فيه وإن كان له وجه . ( الخميني ) . [ بعض فروع التداخل ] ( 1 ) هذا لو نوى غسل الجنابة ، وأمّا لو نوى غسل المسّ مثلا ففيه نظر . ( الرفيعي ) . ( 2 ) على النحو المتقدّم ، والأحوط الاقتصار على هذا القسم ، وأحوط منه أن يقصدها تفصيلا مهما أمكن . ( حسين القمّي ) . * غير هذه الصورة محلّ نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * والأولى قصدها تفصيلا . ( المرعشي ) . * الأحوط الاقتصار على هذه الصورة . ( السبزواري ) . ( 3 ) كما مرّ وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده . ( آقا ضياء ) . * إذا كان جنابة ، وإلّا ففي الكفاية منع كما مرّ . ( آل ياسين ) . * قد عرفت ما فيه ، وكذا الفروع التي بعده . ( الكوه كمرئي ) .