المعيّن ( 1 ) ، بل إذا نوى غسلا معيّنا ( 2 ) ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى ( 3 ) عنه ( 4 ) أيضا ، وإن لم يحصل امتثال أمره .
نعم ، إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته ( 5 ) عنه إشكال ( 6 ) ، بل صحّته
شرح
( 1 ) قد مرّ عدم الكفاية ، إلّا أن يكون المعيّن المنويّ الجنابة . ( المرعشي ) .
* إطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محلّ إشكال كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 2 ) تبيّن حاله ممّا مرّ . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 3 ) كفايته عنه في غاية الإشكال ، بل هي في سابقه أيضا لا يخلو من إشكال .
( الإصفهاني ) .
* إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة ، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال .
( الخميني ) .
( 4 ) فيه وفي سابقه إشكال . ( الإصطهباناتي ) .
* تقدّم الاشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إن كان المنويّ جنابة لا غيرها . ( المرعشي ) .
( 5 ) في غير غسل الجنابة ، وأمّا فيه فالأقوى الكفاية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* والأظهر عدم الكفاية ، وصحّة الغسل الذي نواه . ( الكوه كمرئي ) .
* لا إشكال فيه بعد تمشّي قصد القربة منه . ( الفاني ) .
( 6 ) لا إشكال في عدم كفايته عنه ، كما لا إشكال في صحّته ، ولا في البناء على عدم التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقّق إلّا بالقصد