تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
المعيّن ( 1 ) ، بل إذا نوى غسلا معيّنا ( 2 ) ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى ( 3 ) عنه ( 4 ) أيضا ، وإن لم يحصل امتثال أمره . نعم ، إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته ( 5 ) عنه إشكال ( 6 ) ، بل صحّته
شرح
( 1 ) قد مرّ عدم الكفاية ، إلّا أن يكون المعيّن المنويّ الجنابة . ( المرعشي ) . * إطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محلّ إشكال كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 2 ) تبيّن حاله ممّا مرّ . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 3 ) كفايته عنه في غاية الإشكال ، بل هي في سابقه أيضا لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ) . * إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة ، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال . ( الخميني ) . ( 4 ) فيه وفي سابقه إشكال . ( الإصطهباناتي ) . * تقدّم الاشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إن كان المنويّ جنابة لا غيرها . ( المرعشي ) . ( 5 ) في غير غسل الجنابة ، وأمّا فيه فالأقوى الكفاية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * والأظهر عدم الكفاية ، وصحّة الغسل الذي نواه . ( الكوه كمرئي ) . * لا إشكال فيه بعد تمشّي قصد القربة منه . ( الفاني ) . ( 6 ) لا إشكال في عدم كفايته عنه ، كما لا إشكال في صحّته ، ولا في البناء على عدم التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقّق إلّا بالقصد