المعيّن ( 1 ) ويكفي ( 2 ) عن غير
شرح
- * تقدّم الإشكال فيه . ( البروجردي ، الآملي ) .
* بنحو ما مرّ ، ومرّ الإشكال في بعض وجوهه . ( الخميني ) .
* عدم الكفاية هو الأحوط ، إلّا أن يكون البعض المعيّن غسل الجنابة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إذا كان جنابة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* قد تقدّم أنّ نيّة البعض لا تكفي عن البعض الآخر ، إلّا أن يكون المنويّ هي الجنابة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البعض غير المنويّ معلوما بالتفصيل أو بالإجمال ، أو لم يكن معلوما أصلا ، وأمّا في صورة نيّة عدم تحقق البعض الآخر غير المنوي فالمنوي إن لم يكن غسل الجنابة فقد عرفت أنّه لا يكفي على كلّ حال ، وإن كان غسل الجنابة فالاحتمالات بل الأقوال ثلاثة : بطلان المنويّ ومنويّ العدم ، وصحّة المنويّ دون منويّ العدم ، وصحتهما جميعا ، وهو الصحيح ؛ لأنّ بطلانهما منوط بأن يكون من باب التقييد حتى يكون ما نوى غير ما شرّع ، وما شرّع غير ما نوى . والظاهر أنّه ليس من باب التقييد ، بل نيّتان يكون ثانيهما لغوا ، وأمّا التفصيل فلا وجه له أصلا . ( البجنوردي ) .
* محلّ تأمّل وإشكال . ( الشريعتمداري ) .
( 2 ) إذا كان ذلك المنويّ هو غسل الجنابة ، وإلّا فالأظهر عدم الكفاية . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* قد مرّ الإشكال في غير الجنابة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .