أحدها ( 1 ) : الاستبراء ( 2 ) من المنيّ بالبول قبل الغسل ( 3 ) .
شرح
- الارتماس للغسل ، ومنها : ائتمان شخص فيما لا يرى من بدنه كظهره لأن يخبره إن لم يصل ماء الغسل به ، إلى غير ذلك ، والأظهر أنّ أكثر ما ذكره وما أضفنا عليه - مع الغضّ عن المناقشة في سندها - محمولة على الإرشاد ، ثم الأقوى عدم اختصاص أكثر هذه الأمور بالجنابة فقط ، بل تثبت في غيرها من الأغسال .
( المرعشي ) .
* استشكل في استحباب جملة منها ، لكن لا بأس بإتيانها رجاء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* يؤتى بها رجاء ؛ لعدم ثبوت استحباب بعضها . ( السبزواري ) .
* يؤتى بها برجاء المطلوبيّة . ( زين الدين ) .
* لم يثبت استحباب جميعها ، فالأولى الإتيان بها رجاء . ( الروحاني ) .
* ذكرها جماعة من العلماء ، لكن لم يثبت جملة منها ، كالسادس والسابع والعاشر ، فالأولى إتيانها رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
* بعضها غير ثابت ، فينبغي إتيانها رجاء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) استحباب بعض ما ذكر مع الخصوصيات المذكورة محلّ تأمّل ، فيأتي بها رجاء . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) في استحبابه نظر . ( الفاني ) .
* الظاهر أنّه وما بعده إرشادي . ( المرعشي ) .
* فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال . ( اللنكراني ) .
( 3 ) ويختصّ بالرجل على الأقوى . ( زين الدين ) .