تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
أحدها ( 1 ) : الاستبراء ( 2 ) من المنيّ بالبول قبل الغسل ( 3 ) .
شرح
- الارتماس للغسل ، ومنها : ائتمان شخص فيما لا يرى من بدنه كظهره لأن يخبره إن لم يصل ماء الغسل به ، إلى غير ذلك ، والأظهر أنّ أكثر ما ذكره وما أضفنا عليه - مع الغضّ عن المناقشة في سندها - محمولة على الإرشاد ، ثم الأقوى عدم اختصاص أكثر هذه الأمور بالجنابة فقط ، بل تثبت في غيرها من الأغسال . ( المرعشي ) . * استشكل في استحباب جملة منها ، لكن لا بأس بإتيانها رجاء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * يؤتى بها رجاء ؛ لعدم ثبوت استحباب بعضها . ( السبزواري ) . * يؤتى بها برجاء المطلوبيّة . ( زين الدين ) . * لم يثبت استحباب جميعها ، فالأولى الإتيان بها رجاء . ( الروحاني ) . * ذكرها جماعة من العلماء ، لكن لم يثبت جملة منها ، كالسادس والسابع والعاشر ، فالأولى إتيانها رجاء . ( مفتي الشيعة ) . * بعضها غير ثابت ، فينبغي إتيانها رجاء . ( اللنكراني ) . ( 1 ) استحباب بعض ما ذكر مع الخصوصيات المذكورة محلّ تأمّل ، فيأتي بها رجاء . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) في استحبابه نظر . ( الفاني ) . * الظاهر أنّه وما بعده إرشادي . ( المرعشي ) . * فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال . ( اللنكراني ) . ( 3 ) ويختصّ بالرجل على الأقوى . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 155 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي