العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 154
فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور ( 1 ) : [ الكلام في استحباب المذكورات ] ( 1 ) لم يثبت استحباب جملة منها ، لكن لا بأس بإتيانها رجاء . ( البروجردي ) . * لم أظفر على نصّ في جملة منها . ( مهدي الشيرازي ) . * ثبوت بعضها يتوقّف على قاعدة التسامح ، ولم تثبت عندنا ، فاللازم الإتيان برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * في استفادة استحباب بعضها ولو بالتشبّث بقاعدة التسامح محلّ تأمّل ، ولكن لا مانع من الإتيان بها رجاء . ( الشاهرودي ) . * الأولى أن يؤتى بها برجاء المطلوبية ، لا بعنوان الورود ، فإنّ بعضها ممّا لم ينصّ عليه . ( الميلاني ) . * بعضها محلّ تأمّل . ( الخميني ) . * ما قيل باستحبابه أكثر ممّا ذكره ، منها : الإسراع في الإتيان به ، ومنها : طلب ماء ومكان وزمان لا ارتياب ولا شبهة بدويّة فيها ، كشبهة إضافة الماء ونجاسته وحرمته وغصبيّته ، ومنها : الغسل بالماء الفرات ، أي العذب ، ومنها : الغسل بماء الفرات ، وأفضله في نهر ، ومنها : إرخاء الشفتين والأنثيين وحلقة الدبر ، ومنها : إفراج الأصابع ، ومنها : غسل الرأس والرقبة باليد اليمنى ، ومنها : الاتّزار في حال