العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 7
الجزء الثالث فصل في حكم الأواني ( مسألة 1 ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط ( 1 ) عدم ( 2 ) استعمالها ( 3 ) في غير ما يشترط فيه [ حكم استعمال الظروف المتّخذة من جلد الميتة أو نجس العين ] ( 1 ) الأولى فيه وفيما بعده . ( الفاني ) . * لا بأس بتركه ، وقد مرّ منه رحمه اللّه الجواز في مسألة ( 19 ) من حكم الميتة . ( السبزواري ) . * بل الأحوط استحبابا عدم استعمالها ، كما أنّ الأحوط كذلك عدم استعمال غير الظروف من جلدهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وإن كان الأقوى جواز الانتفاع بها في المحلّل . ( الكوه كمرئي ) . * تقدّم أنّ الأقوى الجواز . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * بل الأولى . وقد مرّ من المصنف قدّس سرّه في نجاسة الميتة الفتوى بجواز استعمالها . ( محمّد الشيرازي ) . * قد مرّ منه رحمه اللّه في الفرع الواحد والثلاثين من أحكام النجاسات الحكم بجواز الانتفاع بالميتة وغيرها من النجاسات في غير المشروط بالطهارة . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) وإن كان الأقوى جوازه فيما عدا الميتة ، بل فيها أيضا على بعض الوجوه ، ومن هنا يظهر الحال فيما يذكره في غير الظروف . ( الميلاني ) . * فيه تأمّل ، والأقوى جواز الانتفاع بها واستعمالها في ما لا يشترط فيه الطهارة كما تقدم منّا سابقا ؛ لمكان ضعف مستند المشهور ، كرواية التحف والدعائم والرضوي ، والاتّفاق المدّعى أو المتراءى منشؤه ما أومأنا إلى ضعفه . ( المرعشي ) . -