الطهارة ( 1 ) أيضا ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات ( 2 ) غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط ( 3 ) ترك ( 4 ) جميع الانتفاعات منهما .
وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ( 5 ) وإن كان
شرح
- * وإن كان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة .
( الروحاني ) .
* وإن كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 1 ) ولكن تقدّم من الماتن في باب الميتة وأحكام النجاسات أنّ الأقوى جواز الانتفاع به كذلك . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى جواز استعمالها في ما لا يشترط فيه الطهارة وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، وهو خيرة المصنف قدّس سرّه في فصل النجاسات . ( زين الدين ) .
( 2 ) قد مرّ أنّ مثل التسميد وتغذية الكلاب وسدّ الساقية وأمثالها ممّا لا يعدّ عرفا من الانتفاع بها فالنهي عن الانتفاع بالميتة لا يشمل أمثال ذلك . ( الشاهرودي ) .
( 3 ) هذا الاحتياط غير واجب . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ، اللنكراني ) .
* وإن كان الأقوى الجواز فيما لا يشترط فيه الطهارة . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى جواز الانتفاعات التي لا تتوقف على الطهارة . ( البجنوردي ) .
* قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور . ( الخميني ) .
* فيه تأمل كما مرّ . ( المرعشي ) .
( 4 ) مرّ منه قدّس سرّه تقوية جواز الانتفاع بهما ، وهو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل الأقوى الحلّ . ( الجواهري ) .
* في ما عدا الصلاة ، أمّا فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب ، كما سيأتي منه قدّس سرّه . -