ويمكن ( 1 ) القول بانحلال النذر ( 2 ) ، وهو الأظهر ( 3 ) .
شرح
- يحدث بغير ما هو مبتلى به . ( الروحاني ) .
* تكرار الوضوء غير لازم ، فيقتصر على وضوء واحد ما لم يحدث حدثا آخر .
( مفتي الشيعة ) .
* والأقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الأحداث ، أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر . ( السيستاني ) .
( 1 ) ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء ، إلّا إذا بال اختيارا حسب التعارف ، ولا يبعد أن يكون هذا أقرب . ( الخميني ) .
* قد عرفت أنّ عدم الانحلال هو الأقوى . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل بعدم انحلاله . ( الميلاني ) .
( 3 ) محلّ تأمّل . ( حسين القمّي ) .
* ما استظهره هو الأظهر ، كما مضت الإشارة إليه . ( الرفيعي ) .
* بل الأقوى ؛ من جهة أنّ الشرط في تحقق النذر هو أن يكون المنذور مقدورا في ظرف لزوم الوفاء والامتثال ، ولا شك في أنّ دائم الحدث لا يقدر أن يكون على وضوء ، أي على طهارة دائما ، اللهمّ إلّا أن يقال بعدم ناقضيّة ذلك الحدث المبتلى به في حقه ، ولكنّ بعد هذا الكلام غير خفي ؛ لإطلاق أدلّة الناقضيّة ، ولا ينافيه جواز الصلاة مع ذلك الحدث لرفع الحرج الشديد . ( البجنوردي ) .
* فيه إشكال . والأحوط التوضّؤ بعد حدوث الحدث المتعارف من غير مرض .
( حسن القمّي ) .
* بل الأظهر عدم انحلال النذر بعد عدم تحقّق ناقضيّة هذا الوضوء ، نعم لو كان المقصود من هذا النذر ملازمة الطهر والبقاء على الطهارة فحينئذ إذا استمرّ الحدث يرتفع الموضوع ، سواء كان مفاد نذره نفس البقاء على الطهارة أم أن يكون على الوضوء بعد كلّ حدث . ( مفتي الشيعة ) .