تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء ( 1 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ،
شرح
- وفي هذا الفرض إذا صار مسلوسا أو مبطونا ينحلّ نذره ؛ لعدم القدرة ، فلا يجب عليه الوفاء به حتّى بعد أن يبرأ ، وقد يكون قصده نذر الطهارة على نحو الانحلال إلى نذر الطهارة بعد كلّ حدث ، وفي هذا الفرض يسقط عنه الوفاء بالنذر ما دام مسلوسا أو مبطونا ، ويجب عليه الوفاء به بعد البرء ، وإذا نذر أن يوقع الوضوء دائما فقد يكون نذره على نحو وحدة المطلوب كذلك ، وفي هذا الفرض إذا صار مسلوسا أو مبطونا ولزم من الوضوء العسر والحرج انحلّ نذره ، فلا يجب الوفاء به حتى بعد البدء ، وإذا لم يلزم منه الحرج أو كان نذره على نحو الانحلال إلى نذر الوضوء بعد كلّ حدث وجب عليه الوفاء في ما لا حرج فيه . ( زين الدين ) . ( 1 ) لا يترك ، إلّا مع إرادة العموم المجموعي العرفي . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل الأقوى الاقتصار على وضوء واحد ما لم يحدث حدثا متعارفا آخر من نوم أو نحوه ، ولا انحلال للنذر . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * يكفي الوضوء الواحد في المسلوس ، والنذر صحيح بالنسبة إليه ، وأمّا المبطون ومن بحكمه فلا يتركان الاحتياط المذكور في المتن . ( الفاني ) . * الأقرب عدم انحلال النذر ، وعدم لزوم تكرار الوضوء ، إلّا أن يصدر منهما غير ما هو معفوّ في حقّهما ، سواء كان الخارج أحد الأخبثين بحسب المتعارف أم غيرهما من النواقض . ( المرعشي ) . * والأظهر عدم لزومه ، وعدم انحلال النذر ؛ لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث . ( الخوئي ) . * التكرار وبطلان النذر في إطلاقهما إشكال ، بل منع ؛ لأنّ الصور مختلفة . ( محمّد الشيرازي ) . * والأقوى عدم وجوبه ، وعدم انحلال نذره ، بل يقتصر على وضوء واحد ما لم -