أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء ( 1 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ،
شرح
- وفي هذا الفرض إذا صار مسلوسا أو مبطونا ينحلّ نذره ؛ لعدم القدرة ، فلا يجب عليه الوفاء به حتّى بعد أن يبرأ ، وقد يكون قصده نذر الطهارة على نحو الانحلال إلى نذر الطهارة بعد كلّ حدث ، وفي هذا الفرض يسقط عنه الوفاء بالنذر ما دام مسلوسا أو مبطونا ، ويجب عليه الوفاء به بعد البرء ، وإذا نذر أن يوقع الوضوء دائما فقد يكون نذره على نحو وحدة المطلوب كذلك ، وفي هذا الفرض إذا صار مسلوسا أو مبطونا ولزم من الوضوء العسر والحرج انحلّ نذره ، فلا يجب الوفاء به حتى بعد البدء ، وإذا لم يلزم منه الحرج أو كان نذره على نحو الانحلال إلى نذر الوضوء بعد كلّ حدث وجب عليه الوفاء في ما لا حرج فيه . ( زين الدين ) .
( 1 ) لا يترك ، إلّا مع إرادة العموم المجموعي العرفي . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل الأقوى الاقتصار على وضوء واحد ما لم يحدث حدثا متعارفا آخر من نوم أو نحوه ، ولا انحلال للنذر . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* يكفي الوضوء الواحد في المسلوس ، والنذر صحيح بالنسبة إليه ، وأمّا المبطون ومن بحكمه فلا يتركان الاحتياط المذكور في المتن . ( الفاني ) .
* الأقرب عدم انحلال النذر ، وعدم لزوم تكرار الوضوء ، إلّا أن يصدر منهما غير ما هو معفوّ في حقّهما ، سواء كان الخارج أحد الأخبثين بحسب المتعارف أم غيرهما من النواقض . ( المرعشي ) .
* والأظهر عدم لزومه ، وعدم انحلال النذر ؛ لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث . ( الخوئي ) .
* التكرار وبطلان النذر في إطلاقهما إشكال ، بل منع ؛ لأنّ الصور مختلفة . ( محمّد الشيرازي ) .
* والأقوى عدم وجوبه ، وعدم انحلال نذره ، بل يقتصر على وضوء واحد ما لم -