العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 421
فالأحوط الجمع ( 1 ) بين الإتمام ( 2 ) بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم . ( مسألة 1 ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ هل يتعيّن ذلك ، أو يتعيّن المسح على [ لو أمكن إيصال الماء تحت جبيرة موضع المسح ] - * فقد تقدّم الكلام فيه ، وأنّه أحوط . ( آقا ضياء ) . * والتيمّم على الأحوط . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط ، بل الأحوط ضمّ التيمّم إليه أيضا . ( آل ياسين ) . * ولا يترك ضمّ التيمّم أيضا . ( الكوه كمرئي ) . * فيه منع ، بل يكتفي بغسل الأطراف ، والأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وكذا إن لم يمكن ذلك . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأحوط ضمّ التيمّم حينئذ . ( الحكيم ) . * الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة والتيمّم هو الأحوط . ( أحمد الخونساري ) . * على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح ، وأمّا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعيّن التيمّم . ( الخوئي ) . * قد تقدّم أنّه احتياط ينبغي مراعاته مهما أمكن ، وكذا ضمّ التيمّم . ( محمّد الشيرازي ) . * والتيمّم على الأحوط . ( حسن القمّي ) . * فيه تأمّل ، بل منع ، بل يكتفي بغسل الأطراف ، وكذا إن لم يمكن ذلك ، والأحوط ضمّ التيمّم في الفرضين . ( الروحاني ) . ( 1 ) والأظهر كفاية غسل الأطراف . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل يضاف إلى ما ذكر المسح على الجبيرة النجسة لو أراد الاحتياط . ( الحائري ) . * بل الأحوط ضمّ المسح على الجبيرة النجسة إليهما . ( الحكيم ) . * لا يترك . ( مفتي الشيعة ) .