العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 422
الجبيرة ( 1 ) ؟ وجهان ( 2 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من [ الجبيرة المستوعبة ] ( 1 ) هذا هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * وهو المتعيّن . ( الرفيعي ) . * هذا هو مقتضى ظواهر الأدلّة الآمرة بالمسح على الجبيرة ، غير المقيّدة بعدم إمكان إيصال الماء إلى البشرة . ( البجنوردي ) . * الأقوى تعيّن المسح على الجبيرة ، وهو المتعيّن . ( الشريعتمداري ) . * هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) . * يتعيّن المسح على الجبيرة . ( زين الدين ) . ( 2 ) أقواهما الثاني . ( آل ياسين ، صدر الدين الصدر ، مهدي الشيرازي ، الميلاني ، محمد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ، السيستاني ) . * أوجههما الثاني . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ) . * والأظهر الثاني . ( الفاني ) . * أقربهما الثاني ، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلا . ( الخميني ) . * أوجههما الثاني ، والاحتياط المذكور استحبابي . ( محمد الشيرازي ) . * الأوجه هو الثاني ، إلّا أنّ الاحتياط بالجمع لا يترك . ( الروحاني ) . * الوجه الثاني لا يخلو من قوّة ، فعليه وضع خرقة طاهرة والمسح عليها ، وإن لم يتمكّن من المسح عليها مباشرة فالمسح غير لازم ، فيجب عليه التيمّم بعد الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . * والظاهر هو الوجه الثاني . ( اللنكراني ) . ( 3 ) * وفي الاقتصار على الغسل وجه قويّ . ( الجواهري ) . * ولو ترك الاحتياط بالجمع فليقتصر على المسح على الجبيرة . ( الإصفهاني ) . * وإن كان الاكتفاء بالمسح قويّا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأولى ضمّ التيمّم إلى الوجهين . ( المرعشي ) .