تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
المسح ( 1 ) بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ( 2 ) ، والأولى ( 3 ) تقليلها

( مسألة 30 ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ( 4 )

، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح ( 5 ) .

( مسألة 31 ) : لو لم يمكن ( 6 ) حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ، ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح ( 7 ) بالماء الجديد ،

شرح
( 1 ) الظاهر أنّه لا يفيد قصد المسح مع صدق الغسل عرفا ، فلا بدّ من تقليلها . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) لكن بعد تحقّق المسح . ( الميلاني ) . ( 3 ) بل الأحوط . ( الإصطهباناتي ، النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، عبد اللّه الشيرازي ، اللنكراني ) . * والأحوط . ( الكوه كمرئي ) . * قد عرفت أنّه القريب من القوّة . ( المرعشي ) . ( 4 ) فيه تأمّل . ( الحكيم ) . * على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * فيه منع ، والأقوى صحة الوضوء مع وصول الأثر . ( زين الدين ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 5 ) بحيث يصدق عرفا إمرار الماسح على الممسوح . ( حسين القمّي ) . ( 6 ) ولو بصب كفّ من ماء لغسل خصوص الكفّ اليسرى . ( مهدي الشيرازي ) . ( 7 ) بل هو المتعيّن ، وما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته . ( آل ياسين ) .

[ لو تعذّر المسح ببلّة الوضوء ]

* بل الأقوى وجوب التيمّم عليه ، والاحتياط أولى . ( الخوئي ) . -