المسح ( 1 ) بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ( 2 ) ، والأولى ( 3 ) تقليلها
( مسألة 30 ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ( 4 )
، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح ( 5 ) .
( مسألة 31 ) : لو لم يمكن ( 6 ) حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ، ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح ( 7 ) بالماء الجديد ،
شرح
( 1 ) الظاهر أنّه لا يفيد قصد المسح مع صدق الغسل عرفا ، فلا بدّ من تقليلها .
( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) لكن بعد تحقّق المسح . ( الميلاني ) .
( 3 ) بل الأحوط . ( الإصطهباناتي ، النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، عبد اللّه الشيرازي ، اللنكراني ) .
* والأحوط . ( الكوه كمرئي ) .
* قد عرفت أنّه القريب من القوّة . ( المرعشي ) .
( 4 ) فيه تأمّل . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* فيه منع ، والأقوى صحة الوضوء مع وصول الأثر . ( زين الدين ) .
* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 5 ) بحيث يصدق عرفا إمرار الماسح على الممسوح . ( حسين القمّي ) .
( 6 ) ولو بصب كفّ من ماء لغسل خصوص الكفّ اليسرى . ( مهدي الشيرازي ) .
( 7 ) بل هو المتعيّن ، وما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته . ( آل ياسين ) .