يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ( 1 ) ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ( 2 ) ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ( 3 ) ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد .
( مسألة 29 ) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة ، بحيث توجب جريان الماء على الممسوح ، لا يجب تقليلها ( 4 )
، بل يقصد
شرح
( 1 ) والأحوط تقديم باطنه على ظاهره مع الإمكان . ( الإصطهباناتي ) .
* مع تقديم الباطن على الظاهر . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ينبغي الاحتياط بتقديم باطن الذراع على ظاهرها . ( المرعشي ) .
* على الأحوط لزوما . ( الخوئي ) .
( 2 ) والأحوط تقديم رطوبة اللحية كما تقدّم . ( المرعشي ) .
( 3 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده ، إلّا إذا جفّت رطوبة أعضائه مطلقا فتتعيّن عليه الإعادة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الأحوط عدم حصول الجريان . ( الفيروزآبادي ) .
* بل يجب إذا كانت من الكثرة بحيث تتمحّض للغسل عرفا . ( آل ياسين ) .
* إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل ، لا يترك الاحتياط بالتقليل ، بل لزومه لا يخلو من قوّة ، لكنّه مجرّد فرض ، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل لا يجب التقليل . ( الخميني ) .
* والأحوط ذلك ، بل لا يخلو من قوّة في صورة صدق الغسل بالإمرار المقرون بالجريان . ( المرعشي ) .
* الأحوط تقليلها فلا يصدق الغسل . ( زين الدين ) .