تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ( 1 ) ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ( 2 ) ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ( 3 ) ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد .

( مسألة 29 ) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة ، بحيث توجب جريان الماء على الممسوح ، لا يجب تقليلها ( 4 )

، بل يقصد
شرح
( 1 ) والأحوط تقديم باطنه على ظاهره مع الإمكان . ( الإصطهباناتي ) . * مع تقديم الباطن على الظاهر . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ينبغي الاحتياط بتقديم باطن الذراع على ظاهرها . ( المرعشي ) . * على الأحوط لزوما . ( الخوئي ) . ( 2 ) والأحوط تقديم رطوبة اللحية كما تقدّم . ( المرعشي ) . ( 3 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده ، إلّا إذا جفّت رطوبة أعضائه مطلقا فتتعيّن عليه الإعادة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الأحوط عدم حصول الجريان . ( الفيروزآبادي ) . * بل يجب إذا كانت من الكثرة بحيث تتمحّض للغسل عرفا . ( آل ياسين ) . * إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل ، لا يترك الاحتياط بالتقليل ، بل لزومه لا يخلو من قوّة ، لكنّه مجرّد فرض ، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل لا يجب التقليل . ( الخميني ) . * والأحوط ذلك ، بل لا يخلو من قوّة في صورة صدق الغسل بالإمرار المقرون بالجريان . ( المرعشي ) . * الأحوط تقليلها فلا يصدق الغسل . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 236 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي