تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
اليقين ( 1 ) .

( مسألة 27 ) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من رفعه ( 2 )

، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح .

( مسألة 28 ) : إذا لم يمكن المسح ( 3 ) بباطن الكفّ يجزي ( 4 ) المسح بظاهرها ( 5 )

، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ( 6 ) ثمّ
شرح
- إذا أوجبت كون المسح بماء مختلط من ماء الوضوء وغيره . ( زين الدين ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * حتّى يحصل العلم بتأثّر الممسوح بها . ( مفتي الشيعة ) . * أو تقليلها بالحد المتقدّم . ( السيستاني ) . ( 1 ) وأن يكون التأثير مستقلّا ، لا منضمّا إلى شيء آخر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) إلّا في موارد الضرر فيأتي حكمها في الجبيرة . ( مفتي الشيعة ) .

[ تعذّر المسح بباطن الكفّ وظاهرها ]

( 3 ) قد مرّ كفاية المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد اختيارا ، وإن لم يكن فيها رطوبة ولم يتمكن من الأخذ من رطوبة اللحية فالأحوط إعادة الوضوء . ( السيستاني ) . ( 4 ) مرّ جوازه اختيارا ، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه ، والأحوط ما ذكره ، بل لا يترك في بعض الفروض . ( الخميني ) . * الجزم بالإجزاء مع عدم الدليل مشكل فتصل النوبة إلى التيمّم ، ومقتضى الاحتياط الجمع بين الأمرين . ( تقى القمي ) . * قد مرّ أنّه لا ترتيب بين الباطن والظاهر ، وكذا بين الكفّ والذراع ، فتسقط الفروع المترتبة عليه . ( اللنكراني ) . ( 5 ) الأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( الروحاني ) . ( 6 ) تقدّم أنّه لا بدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) . * على الترتيب المتقدّم على الأحوط ، وكذا في لاحقه . ( زين الدين ) .